تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

294

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

المناقشة الأولى : تتوقّف على توسعة الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكم مع أن الظاهر من الحكم من الصيغة الثالثة هو وجود الحكم لا عدم الحكم . المناقشة الثانية : تتوقّف على أن الإتيان بالمتعلّق مسقط للحكم ، وهي غير تامّة ؛ وإنّما الصحيح أن الإتيان بالمتعلّق يوجب سقوط فاعلية ومحرّكية ودافعية الحكم ، لا سقوط فعليّته . استدلّ على الصيغة الثالثة بدليلين هما : الدليل الأوّل : أن المستصحب إذا لم يكن حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، سيكون أجنبيّاً عن الشارع ، وصدوره من الشارع يكون لغواً . مناقشة الدليل الأوّل : إن المستصحب إذا كان قابلًا للتنجيز والتعذير ، لا يكون استصحابه أجنبيّاً عن الشارع ولا يكون التعبّد ببقائه لغواً . الدليل الثاني : مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل . ناقش المصنّف الدليل الثاني بأنا لا نفهم من أخبار الاستصحاب أنها تدلّ على جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق . وعلى جميع التقادير لا يلزم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، بل يلزم أن يكون أمراً قابلًا للتنجيز والتعذير .